ميرزا حسين النوري الطبرسي
66
مستدرك الوسائل
27 ( باب حكم وطئ المطلقة بعد العدة وفيها ) ( 22058 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا غشى الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها . ( 22059 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فواقعها ، وظن أن له عليها الرجعة ، فرفع إلى علي ( عليه السلام ) ، فدرأ عنه الحد بالشبهة . " الخبر . ( 28 ( باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة ، ولا يرجم وإن كان محصنا ، إلا ما استثني ) ( 22060 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في العبد والأمة : " إذا زنى أحدهما جلد خمسين جلدة ، مسلما كان أو مشركا ، وليس على العبيد نفي ولا رجم " . ( 22061 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان زنى العبد أو ( 1 ) الجارية جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ، محصنين كانا أو غير محصنين " . ( 22062 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمان ، قال :
--> الباب 27 1 المقنع ص 148 . 2 الجعفريات ص 104 . الباب 28 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1609 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . ( 1 ) في المصدر : و . 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .